الرئيسية / سياسة / الدستور يمنع دمج النازحين ويقضي بترحيل غير الشرعيين أو سجنهم
النزوح السوري

الدستور يمنع دمج النازحين ويقضي بترحيل غير الشرعيين أو سجنهم

يوماً بعد يوم، يستشعر اللبنانيون خطر النزوح السوري على المجتمع اللبناني بالدرجة الأولى وعلى الواقع السياسي والمالي والإقتصادي والثقافي وحتى الامني مع توالي الحوادث الأمنية المسجلة في الآونة الأخيرة خصوصاً في ضوء الحديث عن تسلل وعبور نحو 25 ألفاً خلال شهر آب الماضي وقد قام الجيش بإيقافهم وبإعادة الجزء الكبير منهم إلى سوريا رغم أن معلومات متداولة تسير إلى أن البعض قد عاد مجدداً من خلال عصابات التهريب والإتجار بالبشر الناشطة على الحدود الوسرية – اللبنانية والتي تعمل حصراً عبر المعابر غير الشرعية.

وفي معرض الحديث عن التعاطي الرسمي للدولة اللبنانية مع النازحين السوريين “الجدد”، وفي مقاربة قانونية لكيفية دخول وترحيل السوريين الذين يدخلون بشكلٍ غير شرعي، تشير دراسة أعدها فريق عمل مؤسسة “جوستيسيا”  بإشراف المحاميين الدكتور بول مرقص ومهى داغر، إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962، الذي نصّ في المادة 17 منه، على “صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام.”

 

وجاء في الدراسة أن “المادة 32 من قانون تنظيم الدخول والإقامة في لبنان، تتحدث عن معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان، وبالتالي، إذا دخل شخص إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الإضطهاد وبقي لفترة أطول من المسموح بها في تأشيرة الدخول، فإنه يُعامل على أنه مهاجر غير شرعي ويمكن أن يواجه الإعتقال والسجن والغرامات والإخراج أوالترحيل”.

 

من جهةٍ أخرى، تؤكد الدراسة أن “أي شكل من أشكال الدمج المحلي يُعتبر غير دستوري، وفقًا للفقرة “ط” من مقدمة الدستور اللبناني، التي تنصّ على أن لبنان هو أرض واحدة لجميع اللبنانيين وأنه لا يجوز فرز الشعب على أساس أي انتماء كان”.

كذلك، من المفيد الإشارة إلى أن “لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين العالمية لعام 1951 أو بروتوكول العام 1967 الملحق بها، وليس لديه قانوناً داخلياً مطبّقاً للأجئين، لكنه يلتزم لبنان بضمان الحفاظ على كرامة وحقوق الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء”.

 

ومن هنا، فإن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في 15 نيسان  2019، قد قضى بترحيل السوريين الذين يدخلون دون استخدام المعابر الرسمية، والذي يعتمد على انعدام أي سبب للجوء للسوريين بشكل عام.

 

لكن ما يجدر الإشارة إليه، هو المذكرة الصادرة بتاريخ 9 سبتمبر 2003،  بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزير الداخلية والبلديات والمدير العام للأمن العام اللبناني، والتي تنصّ على أن السوريين في لبنان ليسوا لاجئين، وأنه لا يمكنهم تقديم طلب لجوء إلى لبنان بعد مرور شهرين على دخولهم إلى البلاد.

 

وعليه، ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يمكن للدول طرد الأشخاص الذين ليسوا بحاجة إلى حماية دولية ومن الواجب على بلدان الأصل استرداد مواطنيها، ويجب أن تتمّ العودة بطريقة إنسانية مع احترام حقوق الإنسان وكرامتهم.، بينما العمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن ومنظم، يتمّ من خلال لجنة ثلاثية مشتركة لبنانية – سورية – أممية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *