الرئيسية / المطبوعات / النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات منذ القانون العثماني الى المرسوم الإشتراعي
flag-big

النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات منذ القانون العثماني الى المرسوم الإشتراعي

رقــم 121 سنة 1983 ــــ 1995

في ما يلي النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات منذ سنة 1909 في العهد العثماني حتى المرسوم رقم 121 سنة 1983 ننشرها لمواكبة المراحل التي مرت بها الصحافة اللبنانية المناضلة في مختلف العقود .

قانون المطبوعات العثماني

(16 تموز 1909)

الفصل الأول

في كيفية النشر

 

       المــادة 1 : يجب أن يكون لكل جريدة أو نشرة يومية أو موقوتة مدير مسؤول .

      المـادة 2 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329 و 13 ربيع الآخر سنة 1321) المدير السؤول لكل جريدة ونشـرة يومية أو موقـوتة تطبع في دار السعادة أو الولايات يشترط أن يكون من التبعة العثمانية. متمما الحادية والعشرين من عمره غير محجور أو محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بفعل يدل على سوء الأخلاق كالتزوير والإحتيال وسوء إستعمال الإئتمان. وأن يكون مأذونا من المكاتب العالية أو مجازا بالدروس أو حائزا الشهادة من المكاتب الإعدادية التي جعلت فيها مدة التدريس سبع سنوات. أو أن يكون بلغ من التحصيل في سائر المكاتب مثل هذه الدرجة. كما انه يتوجب أيضا على صاحب إمتياز الجريدة والنشرة أن يؤدي على وجه التأمين عن الجريدة والنشرة السياسية خمسمائة ذهب في دار السعادة. ومائة في الولايات،وعن المطبوعات السياسية الموقوتة مائتي ذهب في دار السعادة وخمسين في الولايات. أما الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي تنشر اليوم فهي مستثناة من هذه الشروط. ومع هذا فإن الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي أعطى قبـلاً بيان بها للحكومة ولم تنشر، أو تعطل نشرها بعد ذلك، أو عطلتها الحكومة، يلزم مديرها المسؤول ليتمكن من إعادة نشرها أن يوفي تماما الشروط المبنية آنفا.

المـادة 3 : كل من أراد نشر الجريدة أو نشرة يومية أو موقوتة يلزمه أن يرفع بيانا مخطوطا ممضيا منه ومن المدير المسؤول يرفعه في الأستانة الى نظارة الداخلية، وفي الولايات الى الوالي المتصرف. ويجب أن يحتوي بيانه على الإفادات الآتية :

1 – عنوان الجريدة أو النشرة.

2 – مكان نشرها.

3 – مواضيعها وأبحاثها.

4 – أوقات نشرها.

5 – اسم الطالب ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

6 – اسم المدير المسؤول ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

7 – اللغة التي تنشر بها الجريدة أو النشرة، ويعطى مقدم البيان هذا وصلاً به.

(ذيل للمادة 3 وضع في 9 مارث سنة 1329)

من كان من الاعيان والمبعوثان ومأموري الدولة لا يجوز أن يكون مديرا مسؤولا لجريدة. وإذا كان صاحب الجريدة حائزا الصفات القانونية، جاز أن يأخذ على عهدته وظيفة المدير المسؤول.

 

    المـادة 4 : كل جريدة أو نشرة  تطبع قبل تقديم البيان المبين في المادة السابقة تعطل حالا ويغرم صاحبها بحكم المحكمة خمس ذهبات عثمانية الى خمسين ذهبا، وإذا تكرر منه ذلك يحكم عليه بالجزاء النقدي من عشر ذهبات الى مائة ذهب، أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة الى شهر. وإذا كانت مندرجات الجريدة أو الرسالة تستوجب قانونا جزاء أشد قضي به، وإذا كانت محتويات البيان مخالفة الحقيقة، أو عمل خلافا لمضمونه، عد كأن لا بيان معطى، وعومل صاحبه كمن لم يقدم بياناً.

  المـادة 5 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329)  كل ما ينشر من جريدة أو رسالة يومية أو موقوتة هو ملك صاحبه، وله أن يملكه من آخر، وعند وفاة صاحبه ينتقل الى ورثته وفقا لأحكام الفرائض الجارية على الملك الصرف. وإذا توفي صاحب الجريدة وكان قد أخذ على عهدته بالذات وظيفة المدير المسؤول، كان للورثة أن يقدموا مديرا مسؤولا جامعا للصفات القانونية ويداوموا نشر الجريدة.

المـادة 6 : ( المعدلة في 9 مارث سنة 1329) لا يجوز لآخر ان يستعمل عنوان جريدة او نشرة موقوتة لا عينا ولا بتبديل يؤدي الى الإلتباس، بيد أنه إذا كانت الجريدة او النشرة الموقوتة قد اسست او نشرت ثم عطلت ومضى على تعطيلها خمس عشرة سنة. او اعطي بها بيان فقط ولم تنشر أصلا ومضى على ذلك سنة جاز لآخر ان يستعمل عنوانها.

   المـادة 7 : إذا استقال المدير المسؤول او توفي او اسقط بحكم من وظيفة المدير المسؤول، او ابدلت مواد البيان الذي أوجبت اعطائه المادة 3 وجب إنهـاء الكيفية الى مرجعها في مدى خمسة أيام على الأكثر، وكل نشرة يستمر نشرها قبل إتمام هذا الشرط تجري عليها أحكام المادة4

 

اضغط هنا لقراءة المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *